أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : نقوط الفرح
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
نقوط الفرح
معلومات عن الفتوى: نقوط الفرح
رقم الفتوى :
9196
عنوان الفتوى :
نقوط الفرح
القسم التابعة له
:
أحكام النساء
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : ما حكم الدين فى المجاملات بين الناس فى حالات الزواج وغيرها بتبادل الهدايا والأموال بما يسمى "النقطة " بغرض المساعدة، وكثيرا ما ينتظر الناس هداياهم وأموالهم وقد يطالبون بردها؟ وهل تعد هذه الهدايا والأموال دينا إذا توفى الشخص المتلقى للهدايا والأموال ، فيقوم أهله بردها؟
نص الجواب
أجاب : النقوط الذى اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج - قال عنه علماء الشافعية :
إنه من باب الإعارة ، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول "حاشية عوض على الخطيب فى باب الهبة" وعلى هذا الرأى تكون الهدايا دينًا يلزم الوفاء به فى حياة الإنسان وبعد مماته ، ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص القراَن الكريم فى آيات المواريث { من بعد وصية يوصى بها أو دين } وبعض الناس يحرصون على رده أورد مثله فى مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير فى ذلك مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف .
فيرجع إلى العرف ليحكم عليه بأنه هبة للمساعدة والمجاملة ، لا ينظر إلى ردها ، أو بأنه إعارة أو سُلفة لابد من ردها أو رد مثلها ، والمعروف عرفًا كالمشروط شرطا .
وأرجو أن يدفع بسخاء نفس ولا ينظر إلى رده ، فقد تحول الظروف دون ذلك ، وقد تختلف القوه الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذى يحز فى النفس . إن قصد الهبة قصد طيب يحقق معنى التعاون على البر، واجرها كبير عند الله ، والأعمال بالنيات .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: